منتديات القلوب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى منوعات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو العز
Admin



المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 20/01/2010
الموقع : منديات القلوب

حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما Empty
مُساهمةموضوع: حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما   حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما Emptyالأحد يناير 24, 2010 4:42 am

من الأخطاء الشائعة أنه يحق للاجئين العودة أو التعويض وليس العودة والتعويض معاً. وربما كان السبب في هذا الخطأ الشائع سلالة الشعار: "العودة أو التعويض". والواقع أنه يحق لكل اللاجئين العودة سواء مارسوها أم لا، دون اعتبار للتاريخ الذي يقررون فيه ممارسة العودة. وكذلك يحق التعويض لكل اللاجئين، ولكن الفرق في قيمته يتوقف على مدة الخسارة والضرر، وهذه بالطبع تكون أكبر إذا تخلى بعضهم عن أملاكهم غير المنقولة، لو تخلى بعضهم عن أملاكهم غير المنقولة، وقرر عدم العودة. وحتى في هذه الحالة فإن تلك الأملاك غير المنقولة لو تخلى عنها صاحبها، يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني أو أحد أفراده، فالأوطان لا تباع. والتعويض ليس ثمناً للوطن لكنه تعويض عن الضرر والمعاناة، أما الأرض فتبقى ملكاً دائماً لصاحبها والشعب الفلسطيني.
"فالأوطان لا تباع. والتعويض ليس ثمناً للوطن لكنه تعويض عن الضرر والمعاناة، أما الأرض فتبقى ملكاً دائماً لصاحبها والشعب الفلسطيني."

ومبدأ التعويض يقوم على القانون الدولي الذي يلزم الدولة التي تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الأفراد الأخرى بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب تلك الأعمال غير الشرعية، وعلى تلك الدولة أن تزيل كل الآثار الناتجة عن ذلك، وأعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، أو يحتمل أنها كانت عليه، وإذا استحال ذلك فإن للمتضرر الحق في التعويض المادي عن ذلك بقيمة تساوي إصلاح الضرر أو إرجاع الحال كما كانت عليه.

ومبدأ إعادة الشيء إلى أصله هو الذي ذكر صراحة في القرار المشهور 194 بعبارة Should be made good ولذلك حسب القانون الدولي أو حسب مبادئ العدالة، وهذا هو بعينه المبدأ الذي تسلم بموجبه اليهود وإسرائيل تعويضات لما تعرضوا له على يد ألمانيا النازية تحت نصوص الاتفاقية التي وقعت مع جمهورية ألمانيا الفدرالية في 10/9/1952 تحت اسم Wiedergutmachung وترجمتها "إعادة الشيء إلى أصله". وقد دفعت ألمانيا بموجب هذه الاتفاقية 102 بليون مارك ألماني، وكان لها الأثر الحاسم في إنقاذ إسرائيل من الإفلاس عندما تدفقت عليها جموع المهاجرين اليهود بعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1948.

وتقوم الآن (1997) حملة يهودية بزعامة البليونير ادجار برونغمان رئيس الشركة العملاقة سيجرام للكحول والترفيه، لاسترجاع الأملاك اليهودية في البلدان الأوربية الأخرى مثل سويسرا وفرنسا وهولندا والدول الاسكندنافية. وسخّر برونغمان لهذا الغرض الكونجرس الأميركي والإدارة الأمريكية وحتى حلف الناتو بقيادة اليهودي الأمريكي ستيوارت ايزنستات، وذلك بالضغط على تلك الدول الأوربية تحت تهديد المقاطعة الاقتصادية الأمريكية. ويلاحظ أن الحملة اليهودية لا تسعى إلى التعويض، وإنما إلى استرجاع (Restitution) الأملاك اليهودية بمعنى أن تعود إلى حيازة المالك الأصلي - يتصرف بها كما يشاء بالإقامة فيها أو استغلالها أو كلاهما. وهذا بالطبع أعلى قيمة من التعويض مهما كان سخياً. ويلاحظ أن هذه الحملة لا تستند في المطالبة على أي قرار دولي أو إجماع عالمي كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين وإنما على الضغط المباشر على الحكومات الأوربية من خلال أجهزة الحكم الأميركية.

ويرقى الأمر إلى درجة الابتزاز حينما طالب اليهود سويسرا باسترجاع الذهب الذي يدعون أن النازيين قد أودعوه لديهم، ويدعون أيضاً أن هذا الذهب هو ملك اليهود (فقط) ورغم أن البنوك السويسرية لم تجد أي دليل مادي على ذلك - بعد تكوين لجان تحقيق - ولم يستطع اليهود تقديم أي دليل على ملكية أفراد يهود لهذا الذهب، إلا أنها اضطرت لتخصيص مبلغ كبير في صندوق لإعانة اليهود دفعاً للشر، وخضوعاً لضغط مباشر من لجنة البنوك في الكونجرس الأميركي.

صحيح أن قوة اليهود هي التي مكنتهم من الحصول على تعويضات عن حق أو باطل، ودون تشريع قانوني واضح، لكن إصرارهم على استرجاع حقوقهم مهما طال الزمن ومثابرتهم على ذلك وتسخيرهم جميع القوى لذلك هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه.

من المسؤول عن دفع التعويضات

ينص القرار 194 صراحة على أن المسؤول عن التعويض هو الحكومات والسلطات المسؤولة، وقد جاء هذا التعبير ليشمل المؤسسات الصهيونية المسؤولة قبل وبعد إنشاء دولة إسرائيل وهي:

حكومة إسرائيل المؤقتة (1948) التي صدر القرار 194 أثناء وجودها، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ورثت مسؤوليتها.

المنظمات الصهيونية العسكرية في إسرائيل: الهاجانا وعصابات الشتيرن والأرغون وغيرها.

المنظمات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل التي ساعدت على اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم واستغلت أملاكهم بعد ذلك، مثل الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي وغيرها.
إن تعبير الحكومات والسلطات المسؤولة يعني أن المتسبب هو الذي يدفع التعويض وغالباً ما يكون المتسبب هو المنتفع بالأملاك الفلسطينية، لذلك فإن ربط التعويض بالمتسبب مهم، بينما لا يوجد هذا التحفظ على حق العودة الذي يسري على كل لاجئ دون استثناء، لذلك فإن إسرائيل لا تكتفي برفض حق العودة أساساً، بل أنها تحرص على التأكيد أنها غير مسؤولة عن اقتلاع الفلسطينيين وطردهم.

تقول إسرائيل أن اللاجئين خرجوا طوعاً أو بناء أوامر عربية [اُنقر هنا لقرائة ردنا على هذه الاسطره]. لقد تم دحض هذه الخرافة بشكل قاطع. وبعد أن أكدت الدراسات المستندة على ملفات إسرائيلية والتي قام بها مؤرخون إسرائيليون كذب هذا الادعاء تراجعت إسرائيل وأصبحت تدعي أن خروج اللاجئين هو حادث عرضي ناتج عن الحرب وليس ناتجاً عن تخطيط. إن شهادة 550.000 لاجئ من الذين طردوا عام 1948 والباقين اليوم على قيد الحياة تؤكد عكس ذلك، وشهادتهم هذه أصبحت مشفوعة بالوثائق الإسرائيلية التي أصبحت متاحة للباحثين. وقد بينت الدراسات مؤخراً أن 89% من اللاجئين طردوا في عمليات عسكرية إسرائيلية، وأن 10% طردوا نتيجة الحرب النفسية التي شنتها إسرائيل وأن 1% فقط خرجوا طوعاً.

وتقول إسرائيل أن التعويض للفلسطينيين يجب أن يخصم منه تعويض لليهود الذين خرجوا من بلاد عربية بعد النكبة ليستقروا في الديار الفلسطينية، وحيث أنهم يقدرون تعويضات اليهود بأضعاف قيمة تعويض الفلسطينيين، فإنه بموجب هذا القول يتوجب على الفلسطينيين دفع تعويضات لليهود [اُنقر هنا لقرائة ردنا على هذه الاسطره]!! والواقع أنه لا توجد علاقة قانونية أو زمنية أو مكانية بين الموضوعين، كما أنه لا يوجد أي قرار دولي بخصوص هؤلاء اليهود عكس حال الفلسطينيين، والمقارنة بين الحالين موضوع منفصل، ويسهل إثبات بطلان ادعائه. وفي واقع الأمر، فإن إسرائيل طردت اللاجئين لإفراغ البلاد من أهلها، واستيراد يهود مكانهم، ولولا الطرد لما تمت الهجرة اليهودية، ولذلك فإن هؤلاء اليهود المهاجرين إلى إسرائيل هم شركاء في هذه الجريمة وهم "المنتفعون" بالأملاك الفلسطينية، ولذلك فإن مسؤولية التعويض تقع عليهم أيضاً.

وتقول إسرائيل أنه إذا استحق تعويض للفلسطينيين، فإنه يجب دفعه من صندوق دولي تشترك فيه الدول العربية، وتعتبر أن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية هي جزء مقدم من هذه التعويضات. ولذلك فإن إسرائيل ترغب أن يدفع العرب والعالم ثمن استيلائها على الأملاك الفلسطينية، وتبقى تلك الأملاك حقاً شرعياً خالصاً لإسرائيل.

ماهية التعويض

كما سبق القول يعني التعويض : إرجاع الشيء إلى اصله، وهو إلغاء الفرق في الحالة المعنوية والمادية للفرد والجماعة بين معيشتهم على أرض وطنهم، وبين اقتلاعهم منها وتشريدهم، وهذا يشمل 4 بنود رئيسة:

المنفعة المادية الشخصية، مثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ومزاولة الأعمال.

المنفعة المادية العامة، مثل المؤسسات والخدمات والأملاك العامة ومصادر الثروة الطبيعية.

المنفعة المعنوية الشخصية مثل الشعور بالأمان والعيش بين الأهل والشعور بالسعادة.

المنفعة المعنوية العامة، مثل الهوية الوطنية والثقافة والتاريخ والمقدسات.
يضاف إلى هذه البنود الأربعة التعويض عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها، وقد اكتسب المجتمع الدولي خبرة عملية وقانونية في هذا الأمر منذ الحرب العالمية الثانية وحرب البوسنة والإبادة العنصرية في إفريقيا. ونتيجة لهذه الخبرة فقد أشار القرار 194 في مذكرته التفسيرية إلى انطباق جرائم الحرب عليه، ولكنه ترك معالجة التعويض عنها والمحاكمات عن جرائمها إلى مؤتمر خاص يعقد لذلك، أو إلى الاتفاق عليه في بنود اتفاقية السلام المتوقع حدوثها بعد صدور القرار. (لم تشر اتفاقية السلام مع مصر والأردن إلى هذا الأمر في أي بند منها، رغم أن هناك احتجاجات منفصلة وقضايا مرفوعة ضد إسرائيل حول جرائم إعدام أسرى الحرب المصريين).

[ملاحظة : صدر في 1998 ميثاق روما الذي أنشأ محكمة جرائم دولية واعتبر المستوطنين في الضفة وغزة مجرمي حرب].

والآن توجد لدى الأمم المتحدة منظومة قوانين متكاملة تعالج المواضيع الآتية:

5 - جرائم ضد السلام:
التخطيط والإعداد والتحريض على حرب عدوانية.
الاشتراك في مؤامرة للقيام بتلك الحرب.

6 - جرائم حرب:
القتل والتعذيب وقتل الأسرى وسوء المعاملة.
نهب الملكية العامة والخاصة.
التدمير المتعمد للقرى والمدن والمنشآت.

7 - جرائم ضد الإنسانية:
القتل والاستبعاد والترحيل.
التعذيب والتمييز وسوء المعاملة على أساس ديني وعرقي وسياسي.
وقد اقترفت إسرائيل كل هذه الجرائم.

قيمة التعويض

لم تقدر قيمة التعويض للفلسطينيين بشكل كاف حتى الآن. لقد أصدرت لجنة التوفيق في فلسطين تقريراً أولياً جزافياً عام 1951. ولحقه تقرير منفصل عام 1964 بين فيه خبير الأراضي جارفيز مساحة الأراضي الفلسطينية المملوكة لأفراد والمسجلة لدى الحكومة وهذا جزء من كافة الأملاك. وأصدرت الهيئة العربية العليا تقريراً تقديرياً عام 1955 تبعه تقرير مشابه لجامعة الدولة العربية. على أن أوفي التقديرات من حيث المبدأ هو تقرير الاقتصادي يوسف صايغ عام 1964، ومن حيث التفصيل كتاب سامي هداوي وعاطف قبرصي، والذي يناقش فيه نتائج جارفيز ويبين قصورها، ويصل إلى مجموع يقارب تقديرات يوسف صايغ، وسنقتبس هنا خلاصة دراسة هداوي وقبرصي.

وقبل ذلك يجب أن نلاحظ أن كل هذه الدراسات لم تتعدد تقييم البند الأول من البنود السبعة التي ذكرناها سالفاً، ورغم أنها تمثل الجزء الأكبر والأسهل قياساً ألا وهي ممتلكات الأفراد إلا أن المجموع يظل قاصراً عن كافة بنود التعويض الواجبة.

وفيما يلي بيان بنود التعويض وقيمتها (إن وجدت) بالجنيه الاسترليني عام 1948، وهو قيمة الجنيه الفلسطيني في تلك السنة (= 4.03دولاراً)

1 - المنفعة المادية الشخصية

1-1: الأراضي الزراعية الريفية: قدرت بطرق مختلفة بعد حساب مساحتها ونوع المزروعات عليها، منها التقييم على الضرائب عام 1946، وعدلت إلى عام 1948، وتراوحت القيمة عام 1946 من 329 إلى 436 مليون جنيه إسترليني، وأضيف إليها تقدير جزافي لأراضي بئر السبع بمبلغ 25 مليون، فيكون الحد الأدنى لقيمة تلك الأراضي عام 1948 - 398.6 مليون جنيه إسترليني، وحده الأقصى بزيادة 30%.

1 - 2: عقارات وأراضي المدن: عدل هداوي أرقام الأمم المتحدة المنفضة جداً (مثال: سعر المتر المربع من المباني في عكا: الأمم المتحدة 2 جنيه، هداوي 10 جنيه).

ولم تحسب أسعار الأراضي الزراعية حول المدن وهي تزيد كثيراً عن الأراضي الزراعية العادية، الحد الأدنى لهذا البند هو 130 - 260 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 3: الإستثمار الزراعي: ويشمل الماشية والمنشآت والمساكن، الحد الأدنى 66.8 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 4: الممتلكات الشخصية: حسبت على أساس أن اللاجئين أخذوا معهم 50% من ممتلكاتهم الشخصية، والمعروف أن اللاجئين باستثناء المهاجرين أوائل عام 1948، خرجوا بملابس النوم، ومع ذلك قدرت باقي الممتلكات الشخصية بـ 54 مليون جنيه إسترليني كحد أدنى.

1 ؟ 5: الاستثمارات التجارية: وقدرت بمبلغ 45.9 مليون جنيه إسترليني.

1 ؟ 6: الأرصدة المالية: أعادت إسرائيل جزءاً من أرصدة البنوك قيمتها 1 مليون جنيه، وصرف البنك العربي لمودعيه مستحقاتهم، الباقي 12.5 مليون جنيه استرليني.

1 - 7: الاستثمار الصناعي: 11.4 مليون جنيه استرليني.

1 - 8: الفنادق والمطاعم: 10.5 مليون جنيه إسترليني.

1 - 9: السيارات والآليات: 95. مليون جنيه إسترليني.

يكون المجموع الجزئي للبند الأول: 731.1 مليون جنيه إسترليني عام 1948.

2 - المنفعة المادية العامة

2-1: وسائل النقل: الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. لقد دفع الفلسطينيون قيمتها على مدى سنوات قبل وصول المهاجرين اليهود، ونسبتهم 67% من السكان، واعتبر التقدير 50% فقط من قيمة وسائل النقل لصالح الفلسطينيين، وقيمته 12.1 مليون جنيه استرليني.

2 - 2: المناجم والمحاجر: لم تقدر.

2 - 3: الغابات: لم تقدر.

2 - 4: الثروة السمكية والشواطئ: لم تقدر.

2 - 5: المياه والبترول: المياه من أهم الثروات الطبيعية التي نهبتها إسرائيل، وبينما استهلكت إسرائيل عام 1948 (350 ) مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ثلثيها للفلسطينيين، تستهلك إسرائيل عام 1990 ( 2100 ) مليون متر مكعب من المياه سنوياً منها 1471 مليون مياه عربية من فلسطين 48 والضفة والأردن وسوريا. هذا البند لم يقدر رغم أهميته، ولكن من الممكن تقديره.

2 ؟ 6: الأماكن المقدسة والأوقاف: إلى جانب القيمة المعنوية التي لا تقدر بثمن، فإن قيمتها المادية كبيرة جداً، وقد استحوذت إسرائيل على هذه الأوقاف بحجة أن المجلس الإسلامي الأعلى "مالك غائب" لكن الفلسطينيين في إسرائيل استطاعوا إدارة بعض هذه الأوقاف، هذا البند لم يقدر.

يكون المجموع الجزئي للبند الثاني (باستثناء البنود غير المقدرة) 12.1 مليون جنيه استرليني عام 1948.

3 - المنفعة المعنوية الشخصية

وتشمل الأمن الشخصي والشعور بالأمان، المعاناة في التشتت العائلي بسبب التشريد، القتلى والجرحى والأسرى، التعذيب، سوء المعاملة، المعاناة في الشتات والغربة. قدر هداوي هذا البند بمبلغ 5.75 مليون جنيه استرليني قياساً على تعويضات اليهود من ألمانيا النازية حسب اتفاقية لكسمبورج في 26/5/1952.

4 - المنفعة المعنوية العامة

وتشمل فقدان السجلات والوثائق والخرائط والمكتبات العامة ومصادر المعلومات، فقدان الجنسية والهوية الوطنية والقمع والإرهاب والتمييز العنصري، المذابح الجماعية، الحرمان من العيش على أرض الوطن، هذا البند لم يقدر.

5 - جرائم ضد السلام

التخطيط والإعداد والاشتراك في حرب عدوانية. لم يقدر.

6 - جرائم حرب

القتل والتعذيب وسوء المعاملة ونهب الملكية وتدمير الممتلكات دون سبب عسكري. لم يقدر.

7 - جرائم ضد الإنسانية

القتل والاستعباد والترحيل والتمييز العنصري. لم يقدر.

وبذلك يكون مجموع البنود المقدرة من البنود السبعة السابقة هو 748.950 مليون جنيه استرليني عام 1948، يضاف إلى ذلك الخسارة في الطاقة البشرية وتشمل فقدان الربح وفقدان فرص العمل، وكذلك التكاليف الإضافية للترحال والبحث عن سكن وعمل ومصادر دخل بديلة ويشمل ذلك الأعباء المالية على الأقارب والمؤسسات العامة في الدول المجاورة، وقد تم تقدير هذا الرقم كنسبة من صافي الإنتاج المحلي لعام 1944، معدلاً إلى عام 1948، وتبقى الأرقام الأخرى كما هي شاملة استغلال الأملاك لمدة 50 سنة، وعلى ذلك، تكون قيمة التعويض في هذه الحالة 509 بليون دولار.

ومن نافل القول أن الأوطان لا تباع، وإن التعويض حق لتعويض الضرر والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني وبينما يستحق كل لاجئ هذا التعويض، إلا أنه لا يشمل ثمن الأرض، فهذه لا تباع وإنما تسترجع، وإذا رغبت قلة في التخلي عن أرضها في فلسطين، فإنها تشترى، أو تصبح ملكاً للشعب الفلسطيني عن طريق مؤسسة سيأتي وصفها، والتعويض في هذه الحالة يكون عن استغلال هذه الأرض طيلة نصف قرن، هذا عدا التعويض عن الأضرار والخسائر التي سبق ذكرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alqoloob.7olm.org
 
حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دليل حق العودة
» دليل حق العودة
» حق العودة: حق مقدس وقانوني وممكن
» الخطة العملية لتطبيق حق العودة
» الاعتراف باسرائيل كوطن قومي لليهود مخالف للشرعية الدولية: حق العودة.... هو حقنا الأول والأخير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات القلوب :: فلسطين قبل الحرب وخلال الحرب وبعد الحرب :: فلسطين-
انتقل الى: